عبد الرزاق الصنعاني

93

المصنف

بأخ ( 1 ) له ، أو ذي قرابة محرم محرم ( 2 ) ، فقال : لا أقبل ، فهو جائز ، ليس له رد شئ ، لأنه حين أوصى له وقعت العتاقة ، وليس رده قبل موت الموصي وبعده بشئ ( 3 ) . الرجل يشتري ويبيع في مرضه ، وما على الموصي والرجل يوصي بشئ واجب ( 16476 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في الرجل يشتري ويبيع وهو مريض ، قال : هو في الثلث ، وإن مكث عشر سنين . ( 16477 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : ( إذا قال ) ( 4 ) كل مريض باع في مرضه ثمن مئة بخمسين ، فالفضل وصية ، أو اشترى ثمن خمسين بمئة ، فالفضل وصية . ( 16478 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا قال : كاتبوا عبدي على ألف درهم ، وثمنه خمس مئة درهم ، فلم يوص بشئ ، أو قال : بيعوا داري بألف درهم وثمنها ألف ، فليس بشئ ، لم يوص بشئ ، وإذا قال : كاتبوا عبدي أو بيعوا داري بألف درهم ، وقيمتها ألف

--> ( 1 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( لو أوصى رجل بعتق أخ له . . . الخ ) . ( 2 ) كذا في ( ص ) بتكرير ( محرم ) ( 3 ) في ( ص ) ( شئ ) . ( 4 ) ظني أن قوله ( إذا قال ) مزيد سهوا ، كأن الناسخ زاغ بصره إلى الأثر الذي يليه .